السيد الخوئي

85

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

الخوئي : حكمها القصر إذا لم تنو الإقامة عشرة أيام ، والله العالم . سؤال ( 233 ) مَن له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والافطار ، وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة ؟ الخوئي : حكم عياله القصر والافطار . سؤال ( 234 ) لو أن رجلًا من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد ويعطى منزلًا في بغداد ما دام مشتغلًا لدى الشركة ، وتسكن معه زوجته بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أسبوع : 1 / هل تعتبر بغداد وطناً شرعياً له ؟ الخوئي : تعد مقراً له كما في الصورة قبلها . التبريزي : إذا علم أنه يبقى عشر سنوات وما فوق ، فهو بحكم الوطن لا يحتاج إلى قصد الإقامة ، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام ، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع ، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر ، فيتم في الطريق وفي محل الشغل ، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن . 2 / ما حكم صلاة الزوجة ؟ الخوئي : حكمها في مفروض السؤال حكمه . 3 / على فرض عدم صدق الوطن للزوجة : فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا إشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما ؟ الخوئي : لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها .